فصل: خاتمة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار **


 فصل الاستعانة بالكفار

حكم الاستعانة بالكفار

بعد أن بينا حكم الولاء والبراء ومكانتهما في عقيدة المسلم نبدأ ببيان حكم الاستعانة بالكفار ‏.‏

الاستعانة يختلف حكمها باختلاف حالاتها بالنسبة للمستعان بهم والمستعان عليهم ونوع الاستعانة ، فالاستعانة بالكفار تارة يكون المستعان به دولة كافرة ، وتارة يكونون أفراد ، وتارة تكون الاستعانة بهم في الحرب والقتال ، وتارة تكون بالسلاح والمال والمستعان عليهم تارة يكونون دولة كافرة ، وتارة تكون دولة مسلمة ، وتارة تكون طائفة مسلمة كأهل البغي ، ويختلف حكم الاستعانة بالكفار حسب هذه التقسيمات ‏.‏

أولاً ‏:‏ استعانة المسلمين بالدولة الكافرة على دولة كافرة ‏.‏

اتفق جمهور فقهاء الأمة وعلمائها على تحريم هذا النوع تحريماً عاماً لا يستثنى منه شيء واستدل أصحاب هذا المذهب بأمور منها ‏:‏

أولاً ‏:‏ الكتاب العزيز ‏.‏

حيث شدد سبحانه وتعالى في النهي عن موالاة الكفار والركون إليهم واتخاذهم أولياء وأصدقاء في كثير من آيات الكتاب العزيز فمن ذلك قوله ‏:‏ ‏{‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ‏}‏ ، وقال سبحانه وتعالى ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ‏}‏ ‏.‏ وقال سبحانه وتعالى ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ‏}‏ ‏.‏ وقال سبحانه وتعالى ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ‏}‏ ، فهذه الآيات وأمثالها كثيرة في الكتاب العزيز ، كلها تحذر من الركون إلى الكافرين وموالاتهم واتخاذهم أصدقاء ، والاستعانة بالكفار لا تتم إلا بموالاتهم والركون إليهم ‏.‏

ثانياً ‏:‏ من السنة المطهرة ‏.‏

ومنها ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ‏:‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَل بدر فلما كان بحـرَّة الوَبَره أدركه رجل قد كان يذكر منه جُرأة ونَجْدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ جئت لأتبعك وأصيب معك ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ تؤمن بالله ورسوله ‏؟‏ قال ‏:‏ لا ‏.‏ قال ‏:‏ فارجع فلن استعين بمشرك قالت ‏:‏ ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال ‏:‏ فارجع فلن أستعين بمشرك ، قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ‏"‏ ‏.‏

ومنها ‏:‏ ما أخرجه الطحاوي والحاكم عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء ، فقال من هؤلاء ‏؟‏ فقالوا ‏:‏ هذا عبدالله ابن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود أهل قينقاع وهم رهط عبدالله بن سلام قال ‏:‏ وقد أسلموا ‏؟‏ قالوا ‏:‏ لا يا رسول الله قال ‏:‏ قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين ‏"‏ ‏.‏

ومنها ‏:‏ ما رواه الإمام أحمد والحاكم عن خبيب بن أساف قال ‏:‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً ولانشهده معهم ، فقال ‏:‏ أأسلمتما قلنا ‏:‏ لا ‏.‏ قال ‏:‏ فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين ‏"‏‏.‏

هذه النصوص كما ترى غاية في الصحة والصراحة على تحريم الاستعانة بالمشركين في الحرب والقتال ، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستعين بكافر أو يجيز الاستعانة بهم وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصريحة ‏.‏ وكما ثبت بالكتاب والسنة منع الاستعانة بالكفار كما ترى فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى منع الاستعانة بالكفار ومن ذلك ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إنكاره على أبي موسى حينما استعمل كاتباً نصرانياً ذكر ذلك البيهقي عن أبي موسى ‏:‏ ‏"‏ أنه استكتب نصرانياً فانتهره عمر وقرأ ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء‏}‏ ‏.‏‏.‏‏.‏ الآية‏.‏ فقال أبو موسى والله ما توليته وإنما كان يكتب فقال ‏:‏ أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب ‏؟‏ فقال ‏:‏ لا تدنهم إذ أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خونهم الله ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله ‏"‏ ‏.‏

وقد ذكر صاحب المذمَّة عن عمر رضي الله عنه غير هذا الخبر فقال ‏:‏ وكتب إليه بعض عماله ‏(‏ أي عمر ‏)‏ ليستشيره في استعمال الكفار فقال ‏:‏ ‏"‏ إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم فاكتب إلي بما ترى فكتب إليه ‏:‏ لا تدخلوهم في دينكم ولا تسلموهم ما منعهم الله منه ولا تؤمنوهم على أموالكم وتعلّموا فإنما هي الرجال ‏"‏ ، وكتب رضي الله عنه إلى عماله أما بعد‏:‏ ‏"‏ فإنه من كان قِبَله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يوادده ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده ‏"‏ ‏.‏

وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان ‏:‏ ‏"‏ أما بعد ‏:‏ يا أمير المؤمنين فإن في عملي كاتباً نصرانياً لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك فكتب إليه ‏:‏ عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني ‏:‏ ‏"‏ أما بعد ‏:‏ فإن النصراني قد مات والسلام ‏"‏ ، وكان لعمر عبد نصراني فقال له ‏:‏ أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم فأبى فأعتقه وقال ‏:‏ اذهب حيث شئت ‏"‏ وكتب رضي الله عنه إلى أبي هريرة رضي الله عنه ‏:‏

أما بعد ‏:‏ فللناس نفره على سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك أقم الحدود ولو ساعة من النهار فإذا حضرك أمران أحدهما ‏:‏ أمر لله والآخر للدنيا فآثر الله على نصيبك من الدنيا فإن الدنيا تفقد والأخرى تبقى عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك وباشرهم وأبعد أهل الشرك وأنكر أفعالهم ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك وساعد على مصالح المسلمين لنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله سبحانه جعلك حاملاً لأثقالهم ‏.‏

كما ذكر أيضاً عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى جميع عماله في الآفاق ‏:‏ ‏"‏ أما بعد فإن عمر بن عبدالعزيز يقرأ عليكم من كتاب الله ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسٌ ‏}‏ ، جعلهم نجساً حزب الشيطان وجعلهم الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً واعلموا أنه لم يهلك هالك قبلكم إلا بمنعه الحق وبسط يد الظلم وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم إذا قدموا بلداً أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير ولا خير ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله ، فلا أعلم أن أحداً من العمال أبقى في عمله رجلاً متصرفاً على غير دين الإسلام إلا نكّلت به فإن محو عمالكم كمحو دينهم وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار ‏"‏ اهـ ‏.‏

فإن قيل هذه النصوص التي أوردتموها كلها في رفضه عليه الصلاة والسلام الاستعانة بالأفراد أما عدم الاستعانة بالدولة الكافرة فلم يرد فيه نص يمنعه فالجواب أن يقال ‏:‏

أولاً ‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ لن أستعين بمشرك ‏"‏ مشرك هنا نكرة جاءت في سياق النفي واتفق علماء الأصول على أن النكرة في سياق النفي صيغة من صيغ العموم فيكون قوله ‏"‏ لن استعين بمشرك ‏"‏ يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة ‏.‏

ثانياً ‏:‏ الضرر المتوقع والخطر المحتمل من الاستعانة بالفرد الكافر أخف من الضرر المترتب على الاستعانة بالدولة لأن الفرد يكون تحت سيطرة المسلمين ومراقبتهم له أما الدولة فإن قوتها وقدرتها على إيقاع الضرر بالمسلمين أكثر من قدرة الفرد المتوقع حصولها ضد المسلمين فعلى هذا يكون تحريم الاستعانة بالدولة الكافرة أولى من تحريم الاستعانة بالفرد الكافر وبهذا يتبين أن الاستعانة بالكفار لا تجوز مطلقاً أفراداً كانوا أو دولاً ‏.‏

أما من جوز الاستعانة بالكفار من العلماء فقد استدل بأدلة واهية لا توصل إلى المدّعى لأنها إما ضعيفة أو غير صريحة في الدلالة أو متناقضة وإليك ما استدل به والجواب عنه ‏:‏

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ‏:‏ ‏"‏ شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام ‏:‏ ‏"‏ هذا من أهل النار ‏"‏ ‏.‏ فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة فقيل ‏:‏ يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً ‏"‏ إنه من أهل النار ‏"‏ فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات ‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إلى النار ‏"‏ ‏.‏ فكاد بعض المسلمين أن يرتاب ، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ، ولكن به جراحاً شديداً ، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه ‏.‏ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ‏"‏ الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ‏"‏ ، ثم أمر بلالاً فنادى في الناس ‏:‏ ‏"‏ إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ‏"‏ ‏.‏ قالوا ‏:‏ فهذا الذي قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إلى النار فربما أنه كان في حقيقة أمره كافراً أو أنه ارتاب وشك في الإيمان فمات كافراً قالوا ويؤيد ذلك آخر الحديث وهو ‏:‏

‏"‏ الرجل الفاجر ‏"‏ فالفجور عام ويشمل الفسق والكفر ‏.‏

2 - واشتهر عند أهل السير أن صفوان بن امية شهد حنيناً

مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركاً قال ابن حجر ‏:‏ ‏"‏ وقصته مشهورة في المغازي ‏"‏ ‏.‏

3 - وجاء عن بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود ولم يسهم لهم قال الإمام الترمذي يروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه ‏.‏

4 - روى أبو داود بسنده قال ‏:‏ قال جبير ‏:‏ انطلق بنا إلى ذي مِخْبر - رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - فأتيناه ، فسأله جبير عن الهدنة ، فقال ‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏:‏ ‏"‏ ستصالحون الروم صلحاً آمناً ، وتغزون أنتم وهم عدوَّاً من ورائكم ‏"‏ ‏.‏

5 - وروى البيهقي أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم ‏"‏ ‏.‏

وهذه الأدلة كما ترى لا تفيد جواز الاستعانة بالكفار لأنها ضعيفة لا توصل إلى المدعى إما في دلالتها وإما في ثبوتها فحديث أبي هريرة ليس صريحاً في أن الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان كافراً بل فيه عكس ذلك حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه ‏"‏ يدعي الإسلام ‏"‏ كما أن القصة لا تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان به وإنما أذن له فقط في الحضور والقتال ، وكذلك الشأن في قصة صفوان فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه أن يقاتل بل إنه هو بنفسه الذي شهد الوقعة ولم يثبت أنه قاتل وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفرج والنظر فيما يحصل ولهذا لما انهزم المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك وقال ‏:‏ ‏"‏ والله لا يرد هزيمتهم البحر ‏"‏ فقال له صفوان ‏:‏ اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن ‏"‏ اهـ ‏.‏

ثم إن الخبر الوارد في قصة صفوان على الرغم من أنه لم يتضمن الدلالة على أن صفوان قاتل مع النبي صصلى الله عليه وسلمفإنه لا تثبت به حجة ، وهو غير ثابت وفيه اضطراب شديد بمتنه وسنده ، قال أبو عمر بن عبد البر ‏:‏ حدثنا عبدالله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قالا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبدالعزيز ابن رفيع عن أمية ابن صفوان ابن أمية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعاً يوم حنين فقال ‏:‏ اغصب يا محمد ‏.‏ فقال ‏:‏ بل عارية مضمونة ‏.‏ ثم قال ابن عبدالبر قال أبو داود ‏:‏ هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط غير هذا قال أبو داوود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم ‏:‏ قال أبو عمر ‏:‏ حديث صفوان هذا اختلف فيه على عبدالعزيز بن رفيع اختلافاً يطول ذكره فبعضهم يذكر فيه الضمان وبعضهم لا يذكره وبعضهم يقول عن عبدالعزيز عن ابن أبي مليكة عن ابن صفوان قال ‏:‏ ‏"‏ استعار النبي صلى الله عليه وسلم ص‏"‏ لا يقول عن أبيه ومنهم من يقول عن عبدالعزيز بن رفيع عن أناس من آل صفوان أو من آل عبدالله بن صفوان مرسلاً أيضاً وبعضهم يقول فيه عن عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان ولا يذكر فيه الضمان ولا يقول مؤداه بل عارية فقط والاضطراب فيه كثير ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة من تضمين العارية والله أعلم‏.‏

وقال أبو محمد علي بن حزم ‏:‏ أما خبر دروع صفوان فإنا رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنبأنا عبدالرحمن بن محمد بن سلام أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك هو ابن عبدالله القاضي عن عبدالعزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعاً فقال ‏:‏ غصب يا محمد‏.‏ قال بل عارية مضمونة ‏"‏ شريك مدلس للمنكرات إلى الثقات ، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات ‏"‏ ‏.‏

وقال أيضاً رحمه الله‏:‏ ومن طريق مسدد أنبأنا أبو الأحوص حدثنا عبدالعزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان بن أمية استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان سلاحاً فقال ‏:‏ أعارية أم غصب ‏؟‏ قال ‏:‏ بل عارية ففقدوا منها درعاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي من الإيمان ما لم يكن يومئذ ‏.‏ هذا عند ناس لم يسموا ‏.‏

ومن طريق أحمد بن شعيب أنبأنا أحمد بن سليمان حدثنا عبيد الله ابن موسى أنبأنا إسرائيل عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعاً فهلك بعضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ إن شئت غرمناها لك فقال ‏:‏ لا يارسول الله ‏"‏ إسرائيل ضعيف وقال في ص17 وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبدالحميد عن عبدالعزيز بن رفيع عن إياس بن عبدالله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أراد حنيناً قال لصفوان هل عندك سلاح ‏.‏ قال ‏:‏ عارية أم غصباً ‏؟‏ قال لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا فقدنا من أدرعك أدرعاً فهل نغرم لك فقال ‏:‏ لا يا رسول الله إن في قلبي اليوم ما لم يكن ‏"‏ فهذا مرسل ‏"‏ اهـ‏.‏

أما خبر خروج يهود بني قينقاع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أسهم لهم أو رضخ لهم فهالك لأسباب ‏:‏

أولاً ‏:‏ أن الخبر من مراسيل الزهري ومعلوم أن مراسيل الزهري ضعيفة ‏.‏

ثانياً ‏:‏ أنه ورد ما يعارضه فقد روى الطحاوي والحاكم ‏:‏ هذا الحديث من طريق الفضل ابن موسى السيناني شيخ إسحاق بن راهويه قال الطحاوي حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعد ابن المنذر بن أبي حميد الساعدي عن جده الساعدي قال ‏:‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشناء فقال ‏:‏ من هؤلاء فقالوا بنو قينقاع وهم رهط عبدالله بن سلام وقوم عبدالله بن أبي بن سلول فقال ‏:‏ أسلموا ‏.‏ فأبوا قال ‏:‏ قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين ‏"‏ ‏.‏

قال ممليه عفا الله عنه ‏:‏ والعجب ممن ذهب من العلماء إلى جواز الاستعانة بالكفار معتمداً في ذلك على هذه الآثار والمراسيل الضعيفة والمضطربة ويعرض عن ما خُرِّج في صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره من رفضه صلى الله عليه وسلمالاستعانة بالمشركين ، إننا إذا سلكنا طريق الترجيح وجدنا أن حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه وما وافقه من آثار أخرى أرجح يقيناً من تلك المراسيل المضطربة السند والمتن كما أسلفنا ‏.‏

قال ابن عبدالبر ‏:‏ ‏"‏ وأما شهود صفوان بن أمية مع رسول الله حنيناً والطائف وهو كافر فإن مالكاً قال لم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال مالك ‏:‏ ولا أرى أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدماً أو نوتيه ‏.‏

وقد ناقش الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن أدلة القائلين بالجواز فتكلم على مرسل الزهري وبين عدم صحة دلالته على المسألة فقال رحمه الله ما نصه ‏:‏ ‏"‏ أما مسألة الاستنصار بهم فمسئلة خلافية والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقاً وحجتهم حديث عائشة وهو متفق عليه ، وحديث عبدالرحمن بن حبيب وهو حديث صحيح مرفوع اطلبهما تجدهما فيما عندك من النصوص والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفع لهم ، وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم ، وشَرَطَ أيضاً أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها ، وهذا مبطل لقوله في هذه القضية واشترط كذلك ألا يكون له دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث ونقله في شرح المنتقى وضعف مرسل الزهري جداً وكل هذا في قتال المشرك للمشرك مع أهل الإسلام ‏.‏

قال أيضاً ما نصه ‏:‏ ‏"‏ الشبهة التي تمسَّك بها من قال بجواز الاستعانة هي ما ذكرها بعض الفقهاء من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة وهو قول ضعيف مردود مبني على آثار مرسلة تردها النصوص القرآنية ، والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية ، ثم القول بها على ضعفها مشروط بشروط نبه عليها شراح الحديث ونقل الشوكاني منها طرفاً في المنتقى ، منها ‏:‏ أمن الضرر والمفسدة وألا يكون لهم شوكة وصولة وأن لا يدخلوا في الرأي والمشورة وأيضاً ففرضها في الانتصار بالمشرك على المشرك ، وأما الانتصار بالمشرك على الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه ولا دليل عليه إلا أن يكون محض القياس وبطلانه أظهر شيء في الفرق بين الأصل والفرع وعدم الاجتماع في مناط الحكم ‏"‏ اهـ ‏.‏

قال ممليه عفا الله عنه‏:‏ والضرورة التي ترد في بعض كلام الفقهاء المجيزين الاستعانة بالكافر هي الضرورة التي تتعلق بالدين ومصلحة الإسلام والمسلمين ‏.‏ أما الضرورة التي تتعلق بحكم الحاكم وحماية كرسيه وسلطته فإنها لا تبيح الاستعانة بالكفار حتى عند القائلين بجواز الاستعانة بهم للضرورة ‏.‏

قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعليقاً على كلمة الضرورة التي جاءت في كلام الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ‏:‏ ‏"‏ غلط صاحب الرسالة - يقصد بصاحب الرسالة من رد عليه الشيخ عبداللطيف - في معرفة الضرورة فظنها عائدة إلى مصلحة ولي الأمر من رياسته وسلطانه وليس الأمر كما زعم ظنه بل هي ضرورة الدين وحاجته إلى من يعين عليه وتصلح به مصلحته كما صرح به من قال بالجواز وقد تقدم ما فيه والله أعلم ‏"‏ اهـ ‏.‏

ومن الأئمة الكبار الذين ذهبوا إلى عدم جواز الاستعانة بالكفار في جميع الأحوال الشيخ ابن مفلح في الآداب الشرعية حيث ذكر كلاماً طويلاً في هذا الباب ضمنه مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حيث قال ‏:‏ فصل في الاستعانة بأهل الذمة ‏.‏ قال بعض أصحابنا ‏:‏ ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك ونقله إلا ضرورة قال في الرعاية الكبرى ولايكون بواباً ولا جلاداً ونحوها ‏.‏ وعن أبي موسى الأشعري أنه اتخذ كاتباً نصرانياً فانتهره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏.‏

وعن عمر أيضاً أنه قال‏:‏ لا ترفعوهم إذ وضعهم الله ، ولاتعزوهم إذ أذلهم الله‏.‏ ولأن في الاستعانة بهم في ذلك من المفسدة ما لا يخفى وهي ما يلزم عادة أو ما يفضى إليه من تصديرهم في المجالس ، والقيام لهم وجلوسهم فوق المسلمين وابتدائهم بالسلام أو ما في معناه ورده عليهم على غير الوجه الشرعي وأكلهم من أموال المسلمين ما أمكنهم لخيانتهم واعتقادهم حلها وغير ذلك ‏.‏ ولأنه إذا منع من الاستعانة بهم في الجهاد مع حسن رأيهم في المسلمين والأمن منهم وقوة المسلمين على المجموع لاسيما مع الحاجة إليهم على قول فهذا في معناه وأولى للزومه وإفضائه إلى ما تقدم من المحرمات بخلاف هذا ، وبهذا يظهر التحريم هنا وإن لم تحرم الاستعانة بهم على القتال ، وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا الكفار بطانة لهم فقال تعالى ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ‏}‏ ‏.‏ وبطانة الرجل تشبيهه ببطانة الثوب الذي يلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره ويطلعون عليه بخلاف غيرهم ، وقوله ‏{‏ من دونكم ‏}‏ أي من غير أهل ملتكم ‏.‏ ثم قال تعالى ‏:‏ ‏{‏ لا يألونكم خبالاً ‏}‏‏.‏ أي لا يبقون غاية في إلقائكم فيما يضركم والخبال الشر والفساد ، ‏{‏ ودوا ما عنتم ‏}‏‏.‏ أي يودون ما يشق عليكم من الضر والشر والهلاك ، والعنت المشقة يقال فلان يُعنِتُ فلاناً أي يقصد إدخال المشقة والأذى عليه ‏.‏ ‏{‏ قد بدت البغضاء من أفواههم ‏}‏‏.‏ قيل بالشتم والوقيعة في المسلمين ومخالفة دينكم ، وقيل باطلاع المشركين على أسرار المسلمين ‏.‏ ‏{‏ وما تخفي صدورهم أكبر ‏}‏ أي أعظم ، ‏{‏ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ‏}‏‏.‏

قال القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل الحرب ، وقد جعل الشيخ موفق الدين رحمه الله هذه المسألة أصلاً في اشتراط الإسلام في عامل الزكاة فدل على أنها محل وفاق ‏.‏

وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وقد سأله يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج ‏؟‏ فقال ‏:‏ لا يستعان بهم في شيء ‏.‏ فانظر إلى هذا العموم من الإمام أحمد نظراً منه إلى ردىء المفاسد الحاصلة بذلك وإعدامها وهي وإن لم تكن لازمة من ولايتهم ولا ريب في لزومها فلا ريب في إفضائها إلى ذلك ، ومن مذهبه اعتبار الوسائل والذرائع وتحصيلاً للمأمور به شرعاً من إذلالهم وإهانتهم والتضييق عليهم وإذا أمر الشارع عليه الصلاة والسلام بالتضييق عليهم في الطريق المشتركة فما نحن فيه أولى هذا مما لا إشكال فيه ، ولأن هذه ولايات بلاشك ، ولهذا لايصح تفويضها مع الفسق والخيانة ، والكافر ليس من أهلها بدليل سائر الولايات وهذا في غاية الوضوح ، ولأنها إذا لم يصح تفويضها إلى فاسق فإلى كافر أولي بلا نزاع ولهذا قد نقول يصح تفويضها إلى فاسق إما مطلقاً أو مع ضم أمين إليه يشارفه كما نقول في الوصية ولأنه إذا لم تصح وصية المسلم إلى كافر في النظر في أمر أطفاله أو تفريق ثلثه مع أن الوصي المسلم المكلف العدل يحتاط لنفسه وماله وهي مصلحة خاصة يقل حصول الضرر فيها فمسألتنا أولى هذا مما لا يحتاج فيه إلى تأويل ونظر والله أعلم ‏.‏ وقال تعالى ‏:‏ ‏{‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ‏}‏ ‏.‏

وهذا من أعظم السبيل استدل الشيخ وجيه الدين وغيره من الأصحاب بهذه الآية على أنه لايجوز أن يكون عاملاً في الزكاة وقد قال أصحابنا في كاتب الحاكم لايجوز أن يكون كافراً واستدلوا بقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ‏}‏ ‏.‏ وبقضية عمر على أبي موسى‏.‏

وقال الشيخ تقي الدين في أول الصراط المستقيم في أثناء كلام له‏:‏ ولهذا كان السلف يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم في الولايات فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتباً نصرانياً قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله يقول ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ‏}‏ ‏.‏ ألا اتخذت حنيفياً ‏؟‏ قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه ، قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ‏.‏ انتهى كلامه ‏.‏ ورواه البيهقي وعنده فانتهرني وضرب على فخذي وعنده أيضاً فقال أبو موسى والله ما توليته إنما كان يكتب ‏.‏ فقال عمر له أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب ‏؟‏ لا تدنهم إذا أقصاهم الله ولا تأمنهم إذا أخانهم الله ولا تعزهم بعد إذ أذلهم الله ‏.‏

وروى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال ‏:‏ لا تستعملوا اليهود والنصارى فإنهم يستحلون الرُّشاء في دينهم ولا تحل الرُّشاء ‏.‏

وقال سعيد بن منصور في سننه ثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال قال عمر لا ترفعوهم إذا وضعهم الله ولا تعزوهم إذ أذلهم الله يعني أهل الكتاب كلهم أئمة لكن إبراهيم لم يلق عمر ، وقطع الشيخ تقي الدين في موضع آخر بأنه يجب على ولي الأمر منعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام ، وقال أيضاً الولاية إعزاز وأمانة وهم يستحقون للذل والخيانة ، والله يغني عنهم المسلمين ، فمن أعظم المصائب على الإسلام وأهله أن يجعلوا في دواوين المسلمين يهودياً أو سامرياً أو نصرانياً ، وقال أيضاً ‏:‏ لا يجوز استعمالهم على المسلمين فإنه يوجب من إعلائهم على المسلمين خلاف ما أمر الله ورسوله ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يُبدأوا بالسلام وأمر إذا لقيهم المسلمون أن يضطروهم إلى أضيق الطرق ، وقال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وقد منعوا من تعلية بنائهم على المسلمين فكيف إذا كانوا ولاة على المسلمين فيما يقبض منهم ويصرف إليهم وفيما يؤمرون به من الأمور المالية ويقبل خبرهم في ذلك فيكونون هم الآمرين الشاهدين عليهم ‏؟‏ هذا من أعظم ما يكون من مخالفة أمر الله ورسوله ، وقد قدم أبو موسى على عمر رضي الله عنهما بحساب العراق فقال إدع يقرؤه فقال إنه لايدخل المسجد فقال لم ‏؟‏ قال لأنه نصراني ، فضربه عمر بالداوة فلو اصابته لأوجعته وقال لا تعزوهم إذ أذلهم الله ولا تصدقوهم إذ كذبهم الله ولا تأمنوهم إذ خونهم الله ، وكتب إليه خالد بن الوليد إن بالشام كاتباً نصرانياً لا يقوم خراج الشام إلا به ، فكتب إليه لا تستعمله فأعاد عليه السؤال وإنا محتاجون إليه ، فكتب إليه مات النصراني والسلام ، يعني قَدِّر موته، فمن ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه ، إلى أن قال وقد يشيرون عليهم بالرأي التي يظنون أنها مصلحة ويكون فيها من فساد دينهم ودنياهم ما لا يعلمه إلا الله وهو يتدين بخذلان الجند وغشهم يرى أنهم ظالمون ، وأن الأرض مستحقة للنصارى ويتمنى أن يمتلكها النصارى ‏.‏

وقال أيضاً ‏:‏ كان صلاح الدين وأهل بيته يذلون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم أحداً ، ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد ، وإنما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل حتى قام بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين وحدثت حوادث بسبب التفريط فيما أمر الله به ورسوله فإن الله تعالى يقول ‏:‏ ‏{‏ ولينصرن الله من ينصره ‏}‏ ‏.‏ إلى أن قال ‏:‏ وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم بل مصلحة دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بما في بلاد المسلمين والمسلمون ولله الحمد مستغنون عنهم في دينهم ودنياهم ، ففي ذمة المسلمين من علماء النصارى ورهابنهم من يحتاج إليهم أولئك النصارى وليس عند النصارى مسلم يحتاج إليه المسلمون مع أن افتداء الأسراء من أعظم الواجبات وكل مسلم يعلم أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع المسلمين، ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة فإنهم ارغب الناس في المال ولهذا يتقامرون في الكنائس وهم طوائف كل طائفة تضاد الأخرى ولا يشير على ولي الأمر بما في إظهار شعارهم في دار الإسلام أو تقوية أيديهم بوجه من الوجوه إلا رجل منافق أو له غرض فاسد أو في غاية الجهل لايعرف السياسة الشرعية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين ‏.‏ وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا وليعتبر بسيرة من والي النصارى كيف أذله وكبته إلى أن قال ‏:‏ وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مشركاً لحقه ليقاتل معه فقال له ‏:‏ ‏"‏ إني لا استعين بمشرك ‏"‏ ، وكما أن استخدام الجند المجاهدين إنما يصلح إذا كانوا مؤمنين فكذلك الذين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم إلى أن قال ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ‏}‏ ‏.‏ وقال تعالى ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ‏}‏ ‏.‏

وذكر سبب نزولها ثم قال وقد عرف أهل الخبرة أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون اهل دينهم بأخبار المسلمين وربما يطلعون على ذلك من أسرارهم وعوراتهم وغير ذلك وقد قيل ‏:‏

كل العداوات قد ترجى مودتها** إلا عـداوة من عاداك في الدين

انتهى كلامه‏.‏

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ ‏"‏ لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً ‏"‏ رواه الإمام أحمد والنسائي وعبد ابن حميد وغيرهم ، ومعنى قوله ‏:‏ ‏"‏ ولا تستضيئوا بنار المشركين ‏"‏ أي لا تستشيروهم ولا تأخذوا آراءهم ‏.‏ جعل الضوء مِثْلا الرأي عند الحيرة هذا معنى قول الحسن رواه عبد بن حميد ، واحتج الحسن بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ‏}‏ ‏.‏ وكذا فسره غيره، وفسر الحسن ‏:‏ ‏"‏ ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً ‏"‏ أي لا تنقشوا فيها محمداً وفسره غيره محمد رسول الله لأنه كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث عمر ‏:‏ ‏"‏ لا تنقشوا في خواتيمكم العربية ‏"‏ وعن ابن عمر أنه كان يكره أن ينقش في الخاتم القرآن ‏.‏

وقال ابن عبد البر قال ابن القاسم سئل مالك عن النصراني يستكتب ‏؟‏ قال لا أرى ذلك ، وذلك أن الكاتب يستشار ، فيستشار النصراني في أمر المسلمين ‏؟‏ ما يعجبني أن يستكتب ، وذكر ابن عبدالبر أنه استأذن على المأمون بعض شيوخ الفقهاء فأذن له ، فلما دخل عليه رأى بين يديه رجلاً يهودياً كاتباً له عنده منزله وقربه لقيامه بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمته فلما رآه الفقيه قال ‏:‏ وقد كان المأمون أومأ إليه بالجلوس ، فقال ‏:‏ أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس ‏؟‏ قال نعم ، فأنشده ‏:‏

إن الذي شُرِّفتَ من أجله ** يزعـــم هـذا أنه كـــاذب

وأشار إلى اليهودي ، فخجل المأمون ووجم ثم أمر حاجبه بإخراج اليهودي مسحوباً على وجهه فأنفذ عهداً بإطراحه وإبعاده وأن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله ‏.‏ قال ابن عبدالبر كيف يؤتمن على سر ، أو يوثق به في أمر ، ومن وقع في القرآن ، وكذَّب النبي عليه السلام ‏؟‏ وقد أمر الناصر لدين الله أن لا يستخدم في الديوان بأحد من أهل الذمة ، فكتب إليه عن أبي منصور بن رطيناً النصراني إنا لا نجد كاتباً يقوم مقامه ، فقال نقدِّر أن رطيناً مات هل كان يتعطل الديوان ‏؟‏ فحينئذ أسلم وحسن إسلامه اهـ ‏.‏

ثانياً ‏:‏ حكم الاستعانة بالكفار على الدولة المسلمة أو الطائفة المسلمة كأهل البغي ‏.‏

أهل البغي طائفة من المسلمين تخرج على الإمام الشرعي بتأويل سائغ ولايكونون كفاراً بمجرد خروجهم لأنهم ما خرجوا إلا بتأويل سائغ بل ولا يكونون فساقاً عند بعض العلماء ‏.‏

قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ما نصه ‏:‏ ‏"‏ وأما إذا كان الباغي مجتهداً ومتأولاً ولم يتبين له أنه باغ بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئاً في اعتقاده ‏.‏ لم تكن تسميته ‏(‏ باغياً ‏)‏ موجبة لأثمه ، فضلاً عن أن توجب فسقه ‏.‏ والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون ‏:‏ مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لاعقوبة لهم بل للمنع من العدوان ويقولون إنهم باقون على العدالة لايفسقون ‏"‏ اهـ ‏.‏

ومما استدل به القائلون بعدم تفسيق أهل البغي قوله تعالى ‏{‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ‏}‏ ‏.‏ وجه الدلالة من الآيات أنه قال ‏{‏ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ‏}‏ ثم إن البغاة إذا خرجوا على الإمام والحالة هذه وجب عليه أن يدعوهم ويسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا شبهة كشفها ، فإن استمروا في الخروج بعد ذلك استعان بالله وقاتلهم ، ولايجوز له أن يستعين بالكفار على قتالهم كما لا يجوز الاستعانة بالكفار على قتال الدولة المسلمة التي حصل بينه وبين حاكمها نزاع أو خلاف لأن في الاستعانة بالكافرين تسليطاً لهم على المسلمين ولايجوز لأحد أن يسلط كافراً على مسلم ‏{‏ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ‏}‏ ‏.‏ وقد اتفق من يعتد بقوله من علماء الأمة وفقهائها على أنه لا يجوز للحاكم المسلم أن يستعين بالدولة الكافرة على المسلمين بأي حال من الأحوال وذلك للأمور التالية ‏:‏

1 - ما قدمناه من النصوص من الكتاب والسنة وأقوال العلماء من منع الاستعانة بالكفار على الكفار فإن كان هذا هو الراجح - أعني منع استعانة المسلمين بالكفار على الدولة الكافرة فمن باب أولى منع الاستعانة بهم على الدولة المسلمة ‏.‏

2 - الكفار أعداء للمسلمين عداوة عقيدة ودين ، ومعلوم أن الكفار إذا مكنوا من قتال المسلمين انتقموا منهم واستأصلوا شأفتهم لما يضمرون لهم من البغضاء والعداء ‏.‏ قال تعالى ‏:‏ ‏{‏ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءاً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ‏}‏ ‏.‏ وقال سبحانه ‏:‏ ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر - إلى قوله - وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ‏}‏ ، وقال تعالى ‏:‏ ‏{‏ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ‏}‏ ‏.‏

3 - وبالنسبة لأهل البغي فالعلة في جواز قتالهم هي كفهم وردهم إلى الطاعة لا قتلهم وإبادتهم وبهذا يعلم أنه لا حاجة إلى الكفار فلم تجز الاستعانة بهم ‏.‏

4 - أن الاستعانة بالكفار في تلك الحال موالاة لهم وركون إليهم وقد قال تعالى ‏:‏ ‏{‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ‏}‏‏.‏

5 - ثم إن في الاستعانة بهم تعزيزاً وتقوية لبعض المسلمين على بعض وإشعالاً للحروب بينهم ودافعاً لهم على التنازع على الرئاسة والملك وذلك مالا يقره الشرع بحال بل إنه يدعو المسلمين في تلك الحال إلى الإصلاح فيما إذا كانوا جميعاً طلاب حق أو ملك أو رئاسة فإذا كانت إحدى الطائفتين المتحاربتين هي المحقة فالمقصود من قتالها للأخرى دفع بغيها لا إبادتها وذلك يتحقق بدون الاستنصار بالكفار ‏.‏

6 - والاستعانة بالكفار تمكين لهم في كسر شوكة المسلمين والقضاء عليها بل ربما إبادتهم أو طردهم من بلادهم والاستيلاء عليها وكفى بالتاريخ شاهداً على ما نقول فالمسلمون في الأندلس مثلاً وقعت بينهم الفتن العظيمة واستنصر بعضهم بالنصارى على إخوانهم المسلمين حتى هلكوا جميعاً وزال سلطان المسلمين هناك والأمر لله من قبل ومن بعد‏.‏

7 - والاستعانة بهم كذلك سلم لهم للتدخل في شؤون المسلمين الخاصة والاطلاع على عورات المسلمين ومكامن الضعف والقوة فيهم الأمر الذي قد يجعلهم سادات وحكام يحتكم إليهم المسلمون بل ربما آل الأمر بأولئك إلى حشد جيوشهم وسلاحهم في بلاد المسلمين باسم المحافظة على الأمن وفض النزاع ونصرة المستضعفين والمظلومين وذلك بمجرد توجيه أدنى إشارة إليهم للنجدة والنصرة من بعض من في قلوبهم مرض من المسلمين اهـ ‏.‏

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من صور الاستعانة بالكفار على أهل البغي ما يكون كفراً ‏.‏

قال الإمام أبو محمد علي بن حزم في المحلى‏:‏ ‏"‏ وأما من حملته الحمية من أهل الثَّغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو سبيهم فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولايكون بذلك كافراً لأنه لم يأت شيئاً وجب به عليه كفرٌ قرآن أو إجماع وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافر على ما ذكرنا فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما نراه بذلك كافراً والله أعلم ‏"‏ ‏.‏ وهذا الحكم أعني منع الاستعانة بالكفار شامل للكفار الحربيين وأهل الذمة والمرتدين قال الإمام أبو محمد علي بن حزم أيضاً ‏:‏ ‏"‏ هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين قال أبو محمد رحمه الله ‏:‏ اختلف الناس في هذا فقالت طائفة لايجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم مدبرين وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وقد ذكرنا في كتاب الجهاد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ إنا لا نستعين بمشرك ‏"‏ وهذا عموم مانع من أن يستعان بهم في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة بهم فيه كخدمة الهداية أو الاستئجار أو قضاء الحاجة وغير ذلك ممالا يخرجون فيه عن الصغار والمشرك يقع على الذمي والحربي ‏"‏ اهـ ‏.‏

أما من قال من المنتسبين للعلم بجواز الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي عند الضرورة فليس له حجة ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر صحيح ‏.‏

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله ‏:‏ ‏"‏ أما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمدها القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم والجامع بين الأصل وفرعه ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة واعتمد في نقله وفتواه فقد تتبع الرخص ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأئمتها المستفاد من حديث الحسن وحديث النعمان بن بشير ‏"‏ اهـ ‏.‏

 الاستعانة بالكفار في غيرمباشرة القتال ‏.‏

هذا النوع من الاستعانة بالكفار له حالات ‏:‏

الحالة الأولى ‏:‏ الاستعانة بهم في الأعمال الكتابية والحسابية والإدارة ونحو ذلك ، وهذا تقدم الكلام فيه وذكرنا موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من هذه المسألة وتشديده النكير على أبي موسى رضي الله عنه حين استكتب نصرانياً وتقدم أيضاً عنه رضي الله عنه أنه كتب لعماله في الآفاق ‏:‏ أما بعد فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يوادده ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده وعندما كتب إليه معاوية يستشيره في الاستعانة بالكفار في الكتابة والحساب نهاه وقال ‏:‏ عافانا الله وإياك فإن النصراني قد مات والسلام ‏.‏

وكذلك تقدم موقف الخليفة عمر بن عبدالعزيز في هذا حيث كتب لعماله في الآفاق قائلاً ‏:‏ أما بعد فإن عمر بن عبدالعزيز يقرأ عليكم من كتاب الله ‏{‏ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس‏}‏ ، فجعلهم نجساً حزب الشيطان إلى قوله ‏:‏ فلا أعلم أن أحداً من العمال أبقى في عمله رجلاً متصرفاً على غير دين الإسلام إلا نكّلت به فإن محوا عمالكم كمحو دينهم وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار اهـ ‏.‏ ثم إن الاستعانة بالكفار في هذا المجال يتيح لهم الفرصة في إيقاع الضرر بالمسلمين وخيانتهم والاطلاع على أسرارهم وإبلاغها لقومهم أعداء الإسلام والمسلمين ويمكنهم من معرفة مكامن القوة والضعف والاطلاع على طرق المسلمين ومسالكهم فيبلغون قومهم بذلك وهذا فيه أكبر الضرر على المسلمين ‏.‏

ولهذا فإن مذهب جمهور علماء الأمة وفقهائها أعني عدم جواز الاستعانة بالكفار ذميين كانوا أم غيرهم في الوظائف الهامة كالكتابة والإدارة والحساب والوزارة التنفيذية وغير ذلك هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة للأمور التالية ‏:‏

1 - لوجود الأدلة الكثيرة وهي ظاهرة الدلالة ‏.‏

2 - ولأنه لم يعهد أن أحداً من ولاة المسلمين في صدر الإسلام ولىّ ذمياً شيئاً من تلك الولايات ‏.‏

3 - ولاة الوظائف العامة فيها ولاية وسلطة وصلاحيات كثيرة تخوِّل صاحبها العمل والحزم والحل والعقد والكافر لا سلطان له على المسلمين كما قال جل ثناؤه ‏{‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ‏}‏ ‏.‏

4 - ثم إنها وظائف غير مناسبة للكافر لأنها تتطلب أمراً مهماً هو الإيمان بأهمية هذه الوظائف وأنها أمانة عظيمة ومسؤولية شرعية وهذا لا يوجد إلا في المسلم لأن الدولة كلها تقوم على العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي فهي دولة عقدية فكرية ذات أصول ثابتة وليست دولة دنيوية صرفه ، ومن غير المعقول أن تسند الأعمال المهمة في هذه الدولة إلى من لا يؤمن بأصولها وأسسها ‏.‏

5 - فإن هذه الوظائف لها أهمية بالغة لما تنطوي عليه من الأسرار التي لا يتسع لها قلب الكافر بل لا ينبغي أن يطلع عليها ‏.‏

6 - معلوم أن الكفار أعداء للمسلمين عداوة ظاهرة وأنهم يتمنون أن تكون لهم سلطة على المسلمين فينتقموا منهم بشتى أنواع الانتقام ويفرحون بكل ما يصيب المسلمين من ضرر وأذى منهم أو من غيرهم ويعتقدون أنه لا حرج عليهم في الاستيلاء على أموال المسلمين ومقدراتهم ‏.‏ قال تعالى ‏:‏ ‏{‏ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ‏}‏ ‏.‏

قال في المذمة ‏:‏ وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم ولا خطيئة في خيانة المسلمين وأخذ أموالهم فقال تعالى ‏:‏ ‏{‏ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ‏}‏ ‏(‏2‏)‏ ‏.‏ وهذه صفة قبط مصر فإنهم الذين زعموا أنهم ليس عليهم في الأميين سبيل وأن لهم أخذ أموالهم وأنفسهم مجاناً في مقابلة ما أخذوا من أموال النصارى وأنفسهم في الزمان الغابر اهـ ‏.‏

أما استعانة المسلمين بالكفار في الخدمة كالدلالة على الطريق واستئجارهم في الخدمة العامة البعيدة عن الحرب والقتال فهذا لا بأس به لأنه لا يخرجهم عن الذلة والصغار ‏.‏

قال الإمام أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر منع الاستعانة بالكفار حربيين كانوا أم ذميين قال ‏:‏ ‏"‏ وهذا عموم مانع من أن يستعان بهم في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة بهم فيه كخدمة الهداية أو الاستئجار أو قضاء الحاجة وغيره مما لا يخرجون فيه عن الصغار ‏"‏ ‏.‏

ونقل ابن عبدالبر في التمهيد عن الإمام مالك قوله ‏:‏ ‏"‏ ولا أرى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إلا أن يكونوا خدماً أو نواتيه ‏"‏ اهـ ‏.‏

أما استعانة الدولة المسلمة بأموال الدولة الكافرة فلا يخلوا إما أن يكون على وجه القرض أو الهبة ، فإن كان على سبيل القرض فعمومات النصوص من الكتاب والسنة على تحريم الاستعانة بالكفار تدل على منع الاستقراض منهم لأن العلة التي من أجلها نهى الشارع عن الاستعانة بالكفار موجودة في الاستقراض منهم ، ولأن الاستقراض من الكفار يترتب عليه أمور منها ‏:‏

1 - أن فيه ذل وصغار على الدولة لأنه من سؤال الند لنده ‏.‏

2 - أن الدولة الكافرة لن تقرض الدولة المسلمة تعاطفاً معها أو رحمة بها أو إكراماً لها بل لما ترجوه من الحصول على الفوائد والأرباح فهي إما أن تأخذ فائدة معينة على القرض وهو صريح الربا ، وأما أن تشترط على الدولة شروطاً تستفيد منها وتكون مرهقة للدولة المسلمة بل خزياً وعاراً عليها ‏.‏

3 - أن الدولة الكافرة ولا سيما المحاربة ربما اتخذت من القروض أسلوباً لاستعمار المسلمين وأرضهم فإنها تفتح صدرها للدولة المسلمة للاقتراض منها كما تشاء فتتراكم الديون حتىتعجز الدولة المسلمة عن وفائها فيكون ذلك سلماً للاستعمار الحقيقي أو المعنوي وهذه علامة الانتكاس والإفلاس للدولة المسلمة وفي العصر الحديث أثبتت ذلك دول الكفر عملياً ‏.‏

4 - أن في الاستقراض من الكفار ركوناً إليهم وموالاة لهم وخضوعاً لسلطانهم ‏.‏

الحالة الثانية ‏:‏ الاستعانة بأموال الدولة الكافرة عن طريق الاستيهاب فهذا آكد منعاً وأغلظ تحريماً لما يترتب عليه من ذل وهوان وصغار وركون إلى الكفار وموالاتهم ولأن في الاستيهاب مسألة والمسألة نهى الشارع عنها بين المسلمين أنفسهم لا سيما إذا كان السؤال للكفار، وقد ورد ذم المسألة في نصوص كثيرة منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏"‏ ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ‏"‏ ، وقال تعالى ‏{‏ ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين‏}‏ ، وقال ‏{‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ‏}‏ ، ولأن سؤال الكفار يكشف ضعف المسلمين وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم إلى الدولة الكافرة الأمر الذي يفرحهم ويسرهم بل ويجرئهم على العدوان ونقض العهود كما قال تعالى ‏{‏ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط ‏}‏ ‏.‏

 

حكم الاستعانة بالكفار في الأمور المعنوية

لقد بينا فيما سبق أن الاستعانة بهم لا تجوز مطلقاً سواء أكانت الاستعانة بهم في الحرب والقتال أم في الإدارة والكتابة وسائر الأعمال وبرهنّا على ذلك بنصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وذكرنا أقوال علماء الأمة في ذلك وفي هذا الفصل نبين حكم الاستعانة بهم من حيث المعنى مثل وقوفهم إلى جانب قضايانا وتصويتهم معنا في المحافل الدولية لأن ذلك لا يعدو الأقوال دون الفعال فهم وإن وقفوا مع المسلمين وأيدوا قضاياهم بالقول فلن يفعلوا شيئاً يكون فيه نصرة للمسلمين أو نفعٌ لهم لأنهم أعداء للإسلام والمسلمين ويفرحون بكل ما من شأنه أن يضر بقضايا المسلمين وكل عداوة قد يرجى زوالها إلا العداوة في الدين كما قال الشاعر ‏:‏

كل العدوات قد ترجى مودتها ** إلا عداوة من عاداك في الدين

والواقع شاهد على ما نقول فقد أبيد المسلمون في البوسنة والهرسك من قبل النصارى ودامت الحرب سنوات والأمم الكافرة تشجب وتستنكر في هيئة الأمم وفي غيرها من المحافل الدولية وتهدد لكن لم يحصل فعل وكذلك في إقليم كوسوفا فمنذ أكثر من سنة والصرب يبيدون المسلمين ويجلونهم من ديارهم ويحرقونها والغرب يشجب ويستنكر ويتوعد بضربات عسكرية ضد صربيا لكنه لم يفعل شيئاً ‏.‏

قال الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي ‏:‏ ‏"‏ إن عصراً مثل عصرنا الذي قويت فيه شوكة الباطل ودالت له الدولة وضعفت فيه الأمة الإسلامية وتفرقت دويلاتها مزقاً وضاعت فيه حقوقها واغتصبت أراضيها وانتهكت حرماتها في كثير من بلدانها إن عصراً كهذا قد يدعو المسلمين إلى عملِ ما يملكونه وما يستطيعونه لتوجيه أنظار العالم إلى قضاياهم الضائعة وحقوقهم المغتصبة وإقناعه باهميتها ومن ثم طلب ضم الصوت لصالحهم بالتنديد بأعمال العدو المغتصب وضرورة إعادة الحقوق إلى أصحابها ‏.‏ ويمكن أن نضرب لذلك مثلاً بقضية المسلمين في ‏"‏فلسطين ‏"‏ التي اغتصبها اليهود وأقاموا فيها دولتهم على مرأى ومسمع من العالم فهل مثل هذا العمل مشروع ‏؟‏

إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي إثارة سؤالين هما ‏:‏

الأول ‏:‏ هل من فائدة في استجداء الكفار واستعطافهم واسترحامهم ‏؟‏

الثاني ‏:‏ ماواجب المسلمين حينما يحصل الاعتداء من الكفار على ديارهم ومقدساتهم ‏؟‏

ونجيب عن السؤال الأول فنقول ‏:‏ لعل مما لا ينكر شرعاً أو واقعاً أن استجداء الكفار واستعطافهم ما هو إلا ذل وصغار للمسلمين ولا يزيدهم إلا وهناً ولا يزيد الكافرين إلا عزة واستكباراً وأنفه ، وصدق الله جل ثناؤه إذ يقول ‏:‏ ‏"‏ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً ‏}‏ ، وإذ يقول ‏:‏

{‏ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط ‏}‏ ، ففي الآية الأولى ينكر الله على من يطلب العزة من الكفار ولا شك أن طلب ضم الصوت منهم يعتبر طلباً للعزة وفي الثانية يخبر الله تعالى عن الكفار أنهم يساءون حينما يصيب المسلمين خير ويفرحون إذا أصيبوا بشر فطلب التصويت منهم إذن لا جدوى فيه ‏.‏

والجواب على السؤال الآخر ‏:‏ إن واجب المسلمين عند وقوع الاعتداء من الكفار أن يردوا الاعتداء بمثله ويدافعوا عن حقوقهم بلا خلاف وإن كان الأمر كذلك فإن استجداء الكفار بأن يصوتوا في صالح القضايا الإسلامية أمر عديم الفائدة ولا طائل تحته بل هو استجداء للمشركين وخضوع لهم ولعل واقع المسلمين المعاصر يصور لنا ذلك في أوضح الصور فالقضية الفلسطينية مثلاً ماذا استفادت من استجداء العرب لدول الكفر واستعطافهم لهم فكم من البيانات المشتركة والقرارات بين دول العالم الإسلامي وبين بعض دول الكفر التي صدرت تستنكر وتندد بشدة ‏"‏ ظاهرياً ‏"‏ بأعمال اليهود فإنها مهما قيل وادعى من حصول المكاسب من ورائها فهو هراء ‏.‏

لهذا نقول إن طلب التصويت أمر غير مشروع لما عرفناه وواجب المسلمين تجاه حقوقهم المغتصبة والمنتهكة أن يوحدوا صفوفهم ويعيدوها بالجهاد ولا شيء غير ذلك ‏"‏ ‏.‏

 خاتمة

إن المستعرض لهذا البحث على اختصاره يلاحظ أنه اشتمل على كثير من الأحكام المتعلقة بجزيرة العرب حيث تضمن بيان موقعها وحدودها وأحكام إقامة الكفار فيها فقد بينت ذلك كله بياناً واضحاً وسقت ما ورد في ذلك من النصوص الشرعية وذكرت ما تضمنته القواميس اللغوية ، وذكرت المعول عليه من كلام العلماء في حكم إقامة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار في هذه الجزيرة كما تضمن البحث بيان حكم الاستعانة بالكفار في القتال وفي غيره من الأعمال الأخرى كالإدارة والكتابة والوزارة وغيرها وبينت ما شبَّه به المجيزون للاستعانة بالكفار من الأدلة وأوضحت أن ما ذكروه من الأدلة لاينهض للاستدلال إما لضعفه وإما لعدم وضوح دلالته وإما لاضطرابه متناً وسنداً وبهذا تم البحث راجياً من الله أن يجعله خالصاً لوجهه وأن ينفع به ونظراً إلى أنني بشر والبشر معرض للخطأ فارجو ممن قرأه وعثر على خطأ فيه أن ينبهني على ذلك فأكون شاكراً له هذا وقد فرغت من إملائه يوم الاثنين الموافق 15 شوال عام 1419هـ ‏.‏